جاري إرسال البيانات
تحقيقاً لمبدأ الشفافية، يمكن الإطلاع على تعليقات الزملاء هنا
مبررات تطويرِ
التشريعاتِ المنظمةِ للتعليمِ العالي
·
رفعُ كفاءةِ المؤسسات التعليمية للارتقاء بمستوى التعليم
العالي وجودته، لتمكينِها من الدخولِ في حلْبَةِ المنافسةِ العالمية، مع تفعيلِ منظومةِ البحثِ العلميِّ في مؤسساتِ التعليمِ
العالي/ الجامعات، لتدفعَ بالتطورِ التكنولوجيِّ للمستوياتِ العالميةِ.
·
تحقيقُ الارتباطِ المنشودِ بينَ
مؤسساتِ التعليمِ العالي ومؤسسات المجتمع المدنيِّ، بهدفِ تحقيقِ التنميةِ الاجتماعيةِ
والاقتصاديةِ لمصر.
·
مواكبةُ التشريعِ الجديدِ لأوضاعِ التعليمِ
العالي الحاليَّةِ،
ودخولِ العديدِ من الجهاتِ المؤثرةِ في المنظومة، وتعددِ أنواعِ مؤسساتِ وأنماطِ
التعليمِ وإنشاءِ الهيئةِ القوميةِ لضمانِ جودةِ التعليمِ والاعتمادِ، مع نظرةٍ
مستقبليةٍ لما يجبُ أن تكونَ عليهِ منظومةُ التعليمِ العالي في المستقبلِ.
·
توفيرُ المزيدِ من الاستقلالِ للجامعاتِ ومؤسساتِ التعليم العالي بما يسمحُ لها
أن تُعَبِّرَ عن نفسِها، وتُعلنَ رؤيتَها وأهدافَها والمعاييرَ الأكاديميةَ التي يَتِمُّ
اعتمادُها على أساسِها، وتوحيدُ
الأسسِ التي تُبنى عليها إدارةُ وتنفيذُ العمليةِ التعليميةِ في كافَّةِ مؤسساتِ التعليمِ العالي الحكوميةِ
والأهليةِ والخاصة، مع احتفاظِ كُلٍّ منها بطبيعته الخاصة.
·
تحقيقُ المٌتَطَلَّباتِ الأساسيةِ لحياةٍ كريمة مع ضمانِ الحصولِ على دخلٍ مُناسبٍ لأعضاءِ
الهيئةِ الأكاديميةِ ومساعديهم والعاملين، بما يُمَكِّنُهم من التفرغِ لعملهم داخلَ كُلِّيَّاتِهم،
مع وجودِ رعايةٍ ماديةٍ واجتماعيةٍ وصحيةٍ لائقةٍ.
·
طرحُ المبادئِ الأساسيةِ لتطويرِ التشريعاتِ على المجتمعِ
الأكاديميِّ، مُمَثَّلاً في كافةِ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ والأقسامِ العلميةِ
والكلياتِ والجامعاتِ ونوادي أعضاءِ هيئةِ التدريسِ وأصحابِ الرأيِ والفكرِ
والمتخصصين والمواكبين للتطوراتِ العالميةِ في التعليمِ الجامعيِّ والعالي.
·
تكوينُ مجموعاتِ عملٍ، تُمَثِّلُ كافةَ التياراتِ
بالمجتمعِ الأكاديميِّ، لِوَضْعِ الملامحِ الرئيسيةِ للتطويرِ المنشودِ وعرضِها في
جلسات استماع قبلَ طرحِها على المجتمعِ الجامعيِّ.
·
مناقشةُ كافةِ القضايا المطروحة من المجتمع الأكاديمي
بشفافيةٍ كاملةٍ، للوصولِ إلى أقصى توافقٍ للمجتمعِ الأكاديميِّ، بما يتلاءمُ مع
أهدافِ التطوير المنشود.
·
يُعَدُّ التشريعُ ولائحتُه التنفيذيةُ إطارًا عامًّا للتعاملِ مع جميع المؤسسات التعليمية بكافة
أنواعها وكلِّ ما تقدمُه من أنماطِ التعليم.
·
يكون لكل مؤسسة تعليمية/ جامعة الحقُّ في وضع لائحتها الداخلية التي تُعَبِّرُ عن شخصيتِها (رؤيتها ورسالتها وتميزها) وتُبَيِّنُ
تفاصيلَ القواعدِ والأسسِ التي تُدارُ بها العمليةُ التعليمية والبحثية.
·
حريةُ الفكرِ أو الأداءِ دونَ أَيِّ قيودٍ داخلَ
الجامعة، باعتبارِها مصدرًا للإشعاعِ الفكريِّ
والحضاريِّ ومسئولةً عن أدائِها الذي يُحَقِّقُ أهدافَها.
·
الحريةُ الأكاديميةُ: حريةٌ في اختيار مجالات التعليم والبحث العلمي التي
تحققُ أهدافَ المؤسسة وتبرزُ تميزَها في إطارِ الأولويات الاستراتيجية للمجتمع
المصري والنظرةِ المستقبلية للتقدم المنشود.
·
الحريةُ الإداريةُ: حريةٌ في اختيار النُظُمِ والآلياتِ
التي تَكْفُلُ المرونةَ والفاعليةَ في تحقيقِ الرسالة والأهداف وأداءِ المهامِّ في
ظلِّ الأعرافِ والأخلاقياتِ المِهْنِيَّةِ والانتماءِ للوطن.
·
الحريةُ الماليةُ: حريةٌ في تحديد بُنُودِ وأسلوب الصرف من الموازنة
الخاصة بالمؤسسة، وفي إطار السياسة العامة والأهداف الموضوعة، مع خضوعِها للمحاسبةِ
المالية من الجهات الرَقابيَّةِ، وضرورةُ إعادةِ النظر في قواعد النظامِ المحاسبي
لتتلاءمَ مع المرونةِ الواجبِ توافرُها لمؤسساتِ التعليم العالي الحكومية
باعتبارها هيئاتٍ مستقلةً، وإعطائِها الحريةَ في إدارةِ مواردِها المالية.
·
تضعُ المؤسسة التعليمية موازنةَ
برامجَ وأداءٍ مرتبطةً بتحقيق الأهداف، تشملُ كافةَ الإيراداتِ والمصروفات التي
تتطلبُها عملياتُها التعليمية والبحثية والخدمية.
·
الاستخدامُ الأمثلُ للمواردِ وضمانُ تحقيقِ مردودٍ عالٍ من الإنفاقِ على كافة الأنشطة، بناءً على
خُطَّةٍ مُعْتَمَدَةٍ وَمُعَدَّةٍ سَلَفًا.
·
تسعى مؤسساتُ التعليم العالي إلى
تنويعِ مصادر التمويل
بتنفيذِ وتسويقِ أبحاثٍ تطبيقية، وإنشاءِ
واستضافةِ حاضناتٍ تكنولوجية، والمشاركةِ في إنشاء كيانات تعليمية وتكنولوجية.
·
تُقَدِّمُ مستشفياتُ ووحدات الجامعة ذاتُ الطابَعِ
الخاصِّ خَدَمَاتِها للمجتمع، باعتبار ذلك جزءًا من التزامها تجاهَ المجتمع.
·
يُمْكِنُ للمؤسسة التعليمية، في سبيل تحقيقِ أهدافها،
الاقتراضُ من المؤسسات المالية بشروطٍ مُيَسَّرَةٍ.
·
وَزارَةُ التعليمِ العالي:
اقتراحُ التخطيطِ الاستراتيجيِّ والقوانين واللوائح العامة، ووضعُ الأُطُرِ العامة
ومتابعةُ أداءِ المنظومة.
·
المجلسُ الأعلى للتعليم العالي:
تحديدُ السياسيات والاستراتيجيات باعتباره أعلى سلطة بالمنظومة، يَرْأَسُهُ وزيرُ
التعليم العالي، ويضمُّ عددًا من الوزراء ذوى الصلة، وعددًا من الشخصيات العامة
وأساتذة الجامعات، ورؤساء المجالس النوعية.
·
المجالسُ النوعية (مجلس الجامعات ومجلس المعاهد العليا):
التعبيرُ عن رأى المجتمع الأكاديمي من خلال مؤسسات
التعليم العالي.. يَتِمُّ اختيارُ أحدِ رؤساء المؤسسات التعليمية لرئاسة المجلس،
ويراعى التوازن في تمثيل أطراف المنظومة.. وتَخْتَصُّ بإعداد الدراسات واقتراح
سياسات القبول ووضع الأطر العامة ورصد تطور التعليم على المستويين الإقليمي
والدولي، وَتُقَدِّمُ المشورة وَتَنْقُلُ الخبرة لمؤسسات التعليم العالي.
·
الوزارات ذاتُ الصلة:
المشاركةُ في وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط التطويرية، واقتراح القوانين
والتشريعات لتتكامل مع مرحلة التعليم قبل الجامعي.
·
مؤسسات التعليم العالي:
تقديمُ الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية، ذاتِ الجودة المستهدفة، في إطار
الرسالة والأهداف المُعْلَنَةِ لكل مؤسسة، من خلال المجتمع الأكاديمي المتمثل في
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة وكافة العاملين بها.
·
الطالب:
حقُّه في الحصولِ على تعليمٍ ذي جودة
يُسْهِمُ في تكوين شخصيته المتكاملة باعتباره محورَ العملية التعليمية، وعليه
الالتزام بالتقاليد والأعراف الجامعية والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية، وأن
يكونَ إيجابيًا باعتباره عضوًا في الأسرة الجامعية التي ينتسبُ إليها.
·
المجتمعُ المدنيُّ بكافة مؤسساته ومنظماته:
المشاركةُ في توجيه السياسات والخطط والبرامج، ومراقبةُ
وتقييم أداء وجودة التعليم العالي، وتقديمُ الدعم المادي والمعنوي، ونقلُ احتياجات
المجتمع المدني، مع رصد ومتابعة الخريجين ومشاركتهم في المجتمع.
·
المؤسسةُ المعنية بتوكيد الجودة:
وضعُ المعايير الأكاديمية القياسية الوطنية لجودة التعليم بكافة مراحله وبمشاركة
كافة أطراف منظومة التعليم، ومنحُ شهادات الاعتماد والتأكدُ من الالتزام بالمعايير
التي تضعها كل مؤسسة وبما لا يقل عن المعايير الوطنية.
·
مجانية التعليم العالي حق تكفله الدولة، كما أنها تتحملُ التكلفةَ الفعلية
للعملية التعليمية لمن يرغبُ فيه ويكونُ مؤهلاً له علمياً.
·
مؤسسات التعليم العالي الحكومية هي وسيلة الدولة لتنفيذ
مجانية التعليم.
ولهذه المؤسسات
حق الحصول من الدولة على كامل تكلفته الفعلية وفقا للأعداد التي تحددها.
·
على المجتمع المدني المشاركة في دعم مؤسسات التعليم
العالي وإنشاء مؤسسات تعليم أهلية
ومراقبة مؤسسات التعليم لرصد جودة مخرجاتها، واقتراح الحلول لمشاكل التعليم العالي.
·
يكون للمؤسسة التعليمية ثلاثة مستويات لإدارتها تبدأ من
مجلس القسم، ثم
مجلس الكلية، ثم
مجلس المؤسسة/ الجامعة.
·
يتم إنشاءُ مجالسِ
أمناءٍ لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، بهدف ربطها
بالمجتمع صاحب المصلحة وتحقيق الرقابة المجتمعية.
ويُشَكَّلُ مجلسُ الأمناء من مُمَثِّلين للجهات المشاركة في إنشائها، ونخبة من كبار
العلماء والمتخصصين والشخصيات العامة وممثلين للمجتمع المدني. ويَخْتَصُّ المجلسُ
بإقرارِ الخطط الاستراتيجية ورسم السياسية العامة للمؤسسة، ومعاونتها على إيجاد
مصادرَ متنوعةٍ للتمويل،
وذلك كله دون ان يتدخلَ في الإدارة التنفيذية للمؤسسة.
·
تُوضعُ أسسٌ واضحةٌ لاختيار القيادات
لجذب أقدر العناصر على الإدارة،
بحيث تكونُ صاحبةَ رؤية واضحة،
قادرةً على تقديم برامج بأهداف تسأل عن
تنفيذها بنجاح، مع التفرغ الكامل لمهام المنصب.
·
يكون شغل الوظائف الإدارية العليا (رئيس مؤسسة تعليمية أو
رئيس جامعة، نائب رئيس جامعة، عميد كلية أو معهد، وكيل كلية أو معهد، رئيس قسم، أو
ما يناظرها) بالإعلان. ويشترط فيمن يتقدم لشغل منصب رئيس أو نائب رئيس الجامعة، أن
يكون قد مضى على
شغله وظيفةَ أستاذ ثلاثةُ أعوام
على الأقل.
ويكونُ التقدم للإعلان من بين أساتذة
المؤسسة، ويجوز أن يتقدمَ إليه أساتذةٌ من خارجِ
المؤسسة، ويلتزم كل من يتولى منصباً قيادياً بالتفرغ الكامل دون إخلالٍ بحقه في
التدريس والبحث.
·
تُشَكَّلُ لجانُ الاختيار داخل الكليات
بالانتخاب من كافة أعضاء هيئة التدريس، كما تشكل لجان الاختيار على مستوى
الجامعة من اللجان المُنْتَخَبَةِ بالكليات.
·
تُحَدِّدُ اللائحةُ الداخلية للجامعة عددَ نواب رئيس
الجامعة واختصاصاتِهم، وكذلك وكلاء الكليات،
ويمكن دراسة أن ينتهي عملُ النواب والوكلاء بانتهاء مدة
عمل القيادات التي رشحتهم للعمل معها، أو أن تُعَامَلَ بشكل مستقل.
·
يحددُ القانون ولائحتهُ التنفيذيةُ اختصاصاتِ القيادات،
وكيفيةَ مراقبةِ أدائها، وطريقةَ محاسبتها.
·
يُقدِّمُ رئيسُ الجامعة تقريراً في نهاية كل عام دراسي
إلى مجلس الأمناء
عن شئون التعليم والبحث العلمي وسائر الأنشطة الأخرى في جامعته، وَيَرْفَعُ مجلسُ
الأمناء التقريرَ مشفوعا برأيه للعرض على مجلس الجامعات.
·
يقدم العميد في نهاية كل عام دراسي تقريراً إلى رئيس
المؤسسة
عن شئون التعليم والبحوث وسائر الأنشطة الأخرى في الكلية أو المعهد للعرض على مجلس
المؤسسة لتقييمه.
·
يقدم رئيس القسم في نهاية كل عام دراسي تقريراً إلى
العميد
عن شئون القسم العلمية والتعليمية
والإدارية والمالية، وذلك توطئة للعرض على مجلس الكلية أو المعهد لتقييم أدائه.
·
يعتمدُ تطويرُ الأداءِ على
إعداد هيكلٍ وظيفي أكاديمي مبنى على دراسة
علمية
لأعداد الطلاب المتوقع قبولُهم لعدة سنوات
وتأثير ذلك على الأعباء التدريسية، والخطط البحثية للقسم، وما يلزم لخدمة المجتمع
وذلك في ضوء التفرغ الكامل لأعضاء هيئة التدريس بالقسم.
·
يُوضَعُ الهيكلُ الأكاديمي للقسم بما
يحققُ أهدافه التعليمية والبحثية ويضمن
توفرَ كوادرَ متعددةٍ ومتدرجة في الخبرات
بما يتلاءم وزيادةَ أعباء القسم وما يقدمه من خدمات.
·
يشارك القسم العلمي، مع لجان مُتَخَصِّصَةٍ، في اقتراح
الهيكل الأكاديمي.
·
يتضمنُ الهيكلُ العلمي للقسم الدرجات العلمية التالية:
أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد.
·
يُعْلَنُ عن الأماكن الشاغرة في الهياكل الأكاديمية
للأقسام، بما يسمحُ بتنوعِ واختلاط المدارس
العلمية، والذي يُعَدُّ من أهم أسباب التطور والتقدم ويدعم كافة مؤسسات التعليم
العالي.
·
يتم الإعلان عن الأماكن الخالية في الهيكل الأكاديمي في
حالة عدم وجود من يشغله، أو بِخُلُوِّهِ لنقل من يشغلُه إلى الدرجة الأعلى أو إلى
مؤسسة أخرى.
·
يُعْمَلُ بمبدأ الشفافية الكاملة في الإعلان والاختيار
والتعيين، وفقا للضوابط التي يرتضيها المجتمع الجامعي، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
·
يكون الإعلانُ
هو الأساسَ لشغل كافة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الهيكل
الأكاديمي. وللمؤسسة التعليمية
قصرُ الإعلان ليكون داخلياً بالمؤسسة فقط خلال فترة انتقالية.
·
تُعْتَبَرُ تقاريرُ تقييم الأداء من أهم مُتَطلباتِ
شَغْلِ وظائفِ أعضاء هيئة التدريس من خلال الإعلان، وتفحص بواسطة لجان محايدة طبقا لقواعد تعتمد على مدى
انتظام المتقدم في البحث العلمي وقيامه
بمهامه داخل القسم (سواء أكان نفس القسم أو داخل قسم آخر بذات المؤسسة أو
بمؤسسة أخرى).
·
يتعينُ توفيرُ الضمانات الكاملة لاستقرار عضو هيئة
التدريس الملتزم في عمله والقائم بأداء مهام وظيفته بكفاءة.
·
يحقُّ لعضو هيئة التدريس
التقدمُ للحصول على اللقب العلمي للوظيفة
الأعلى، وله التقدم لما تعلن عنه مؤسسته أو أي
مؤسسة تعليمية أخرى.
ويمكن أن تعلن الجامعات عن مزايا لمن يرغب
في الانتقال إليها.
·
يستمر عضو هيئة التدريس الذى يؤدى واجبَه بشكل متميز في
عمله بغض النظر عن السن،
طالما أنه قادر على ذلك، من غير أن يتقلدَ أيَّ مناصبَ إداريةٍ أو قيادية بعد سن
الخامسة والستين ميلادية.
·
تضعُ المؤسسةُ التعليمية خطة خمسية بالأعداد المطلوبة من
الهيئة المساعدة للتدريس والبحث معبرة عن الاحتياجات الفعلية للأقسام العلمية.
·
يحصلُ من يتمُّ اختيارُهم من الخريجين المتميزين علميًا
الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى أو الماجستير، على منح تتيح لهم الفرصة لاستكمال الدراسات العليا
والبحوث، ويشكلون أثناء دراستهم وبحثهم هيئة مساعدة للتدريس والبحث.
·
في حالة وجود مكان شاغر في الهيكل الأكاديمي للقسم لوظيفة
أستاذ مساعد، يجوز أن تُقْصَرَ المفاضلةُ بين من حصلوا على درجة الدكتوراه في
التخصص من القسم المعنيِّ لِيُعَيَّنَ أفضلُهم.
·
إعدادُ ميثاقِ شرفٍ للعمل الجامعي، يُتَّفَقُ عليه.
·
ضمانُ مستوى مادي وأدبي يتيحُ التفرغَ والعطاء والتميز
والقدرة على الابتكار، مع توازنٍ كامل بين الحقوق والواجبات.
·
إتاحةُ الحريةِ الأكاديمية لهيئة التدريس في المجال
البحثي والتعليمي،
في إطار الموضوعية والمنهج العلمي السليم وبما يَتَمَشَّى مع القيمِ والتقاليدِ
الجامعية.
·
الحقُّ في الحصولِ على
دخل مناسب والتقدير الكامل من المجتمع، مع تقديم
الرعاية الصحية والاجتماعية.
·
الحق في
توفير مناخ مناسب لأداء مهام العمل، وتمكين هيئة التدريس من النشر العلمي
المتميز وحضور المؤتمرات.
·
يحق للمؤسسات التعليمية مَنْحُ
مميزات مادية بناء على التميز. ويعرف التميز هنا في العديد من المجالات
مثل التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتسويق الخدمات الجامعية والعلاقات
الدولية وخلافه.
·
يجوزُ لعضو هيئة التدريس كل أربع سنوات على الأقل
الحصولُ على مهمة علمية، بمرتب أو بدون
مرتب، لمؤسسة أكاديمية أو علمية أو بحثية أو
إنتاجية أو خدمية مرتبطة بمجال تخصصه وتؤدى إلى رفع قدراته العلمية والبحثية، وذلك
لمدة عام قابل للتجديد لعام آخر. كما يجوزُ كل أربعة أعوام على الأقل، مَنْحُ عضو
هيئة التدريس
إجازةِ تَفَرُّغٍ علمي لمدة عام بمرتب
وذلك بما لا يُخِلُّ بسير العمل داخل القسم العلمي.
·
يُعْتَبَرُ تفرغُ أعضاء هيئة التدريس، هو أساسَ تقديم
خدمة تعليمية وبحثية متميزة،
حيث إن وجودهم يتيح لهم التفرغَ للقيام بالمهام المطلوبة منهم في التدريس لمرحلتي
البكالوريوس والدراسات العليا، والقيامَ بالبحث العلمي، وتطويرَ المقررات والبرامج
الدراسية، وتحديثَ المعامل والورش، ومتابعةَ الطلاب وتخصيص ساعات مكتبية ومشاركتهم
في النشاط الجامعي، وكافةَ الأعمال الإدارية التي تُوكَلُ لهم.
·
التمسكُ بالتقاليد والقيم الأكاديمية الأصيلة والعملُ على بَثِّهَا في نفوس الطلاب
وترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بهم ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
·
المسئوليةُ الكاملة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة
والعاملين عن تنمية مهاراتهم في مجال عملهم ومواكبة التطور التكنولوجي المؤثر بشكل
مباشر على أدائهم، على أن تُوَفِّرَ المؤسسات التعليمية برامج متكاملة وفاعلة
لتنمية قدراتهم.
·
يُطَبَّقُ مبدأُ التقييم المستمر لأداء أعضاء هيئة
التدريس، في مجال التدريس والبحث العلمي والخدمة
المجتمعية وكافة الأنشطة الجامعية، وذلك في إطار مجموعة من الضوابط التي تتناسبُ
ومكانتَهم المجتمعية.
·
يُقَدِّمُ عُضْوُ هيئة التدريس تقريراً سنوياً إلى مجلس القسم المختصِّ عن مُجْمَلِ نشاطِه، كما
يقدم رئيسُ مجلس القسم تقريراً إلى عميد الكلية أو المعهد عن مجمل نشاط القسم وسير
العمل فيه.
·
التأكيدُ على تجريمِ الدروس الخصوصية وما في حكمها، وحُسْبَانِها جريمةً مُخِلَّةً بالشرف.
·
إتاحةُ الفرصِ للطالبِ المؤهَّلِ والراغبِ في الالتحاق
بمؤسسات التعليم العالي دون تمييز، مع حقه في الحصول على تعليم ذي جودة، وتوفير
المُنَاخِ العلمي المناسب للمساهمة في بناء شخصيته المتكاملة.
·
للطالبِ ممارسةُ كافةِ حقوقه الأساسية داخل المؤسسة
التعليمية،
فضلا عن حقه في الترشح واختيار ممثليه في المجالس والاتحادات الطلابية، وعليه
الالتزامُ بكافةِ واجباتِه ومسئولياتِه تِجَاهَها.
·
تُحَدِّدُ اللائحةُ التنفيذيةُ للقانون، حقوقَ الطلاب
وواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المؤسسة التعليمية. وَيُنَاطُ باللوائحِ الداخلية لمؤسسات التعليم العالي
تحديدُ ضمانِاتِ حصول الطلاب على حقوقهم، وآلياتِ محاسبتهم وتوقيع العقوبات عليهم
عند الإخلال ببعضِ أو كل واجباتهم ومسئولياتهم بعد إجراء التحقيق المناسب.
·
تضعُ كل مؤسسة تعليمية لائحةً لأجورِ وحوافزِ ومكافآتِ
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة
والعاملين بها، بما
يسمحُ بجذبِ أقدر الفئات للعمل،
ولها أن تضعَ حوافزَ إضافيةً لأعضاء هيئة التدريس المتميزين في التدريس أو البحث
العلمي أو الخدمة المجتمعية، وأن يُعامَلَ أعضاء هيئة التدريس في الكليات التي حصلت
على شهادة الاعتماد المحلية أو الدولية - مُعاملةً ماليةً مُناسبة.
·
وفي جميع الأحوال، تضعُ المؤسسات التعليمية كافةَ
الضوابطِ التي
تُؤَكِّدُ الحصولَ على جودة كاملة للأداء الجامعي عند تطبيق لوائح الأجور.
·
يتمُّ تعديلُ أسلوب المعاملة المالية على أساس تحديد
الدخل الشهري الشامل، ليصبح عند
بدء العمل بهذا القانون متناسبًا مع مستوى المعيشة اللائق، لمن يؤدى عملَه بالجودة المقننة طبقا
لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
·
يتم صرف بدل تفرغ للأعمال الإدارية لشاغلي الوظائف القيادية، من الدخل الشامل
تتناسب والأعباءَ الوظيفية.
·
يُحَدِّدُ مجلس المؤسسة التعليمية
قيمة العلاوة الدورية السنوية لجميع العاملين بالمؤسسة، بناء على تقييم
الأداء المؤسسي في مجمله وطبقا لمعدل التضخم، ويعتمدها مجلس الأمناء.
·
يُبَيِّنُ القانونُ ولائحتُه التنفيذيةُ شروطَ وضوابط
المرحلة الانتقالية، بما يضمنُ
التدرجَ في تطبيق أحكامه وعدم تأثر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة الذين
تحددت مراكزُهم القانونية قبل صدور هذا القانون.
·
يستمر جميع من يشغلون مناصبَ إداريةً وقت صـدور التشريع
في مناصبهم حتى اكتمال مدة تعيينهم.
© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية 2012